السيد محمد بحر العلوم
124
بلغة الفقيه
ومنها ما رواه في الصحيح عن صفوان بن يحيى عن العبد الصالح عليه السلام : " قال : قلت له أرضعت أمي جارية بلبني ؟ قال : هي أختك من الرضاعة ، قال : قلت : فتحل لأخي من أمي لم ترضعها بلبنه يعني ليس بهذا البطن ولكن ببطن آخر ، قال : والفحل واحد ؟ قلت : نعم هو أخي لأبي وأمي ، قال : اللبن للفحل ، صار أبوك أباها وأمك أمها " ( 1 ) . ومنها في الموثق عن سماعة : " قال : سألته عن رجل كان له امرأتان ، فولدت كل واحدة منهما غلاما " ، فانطلقت إحدى امرأته فأرضعت جارية من عرض الناس ، أينبغي لابنه أن يتزوج بهذه الجارية ؟ قال : لا لأنها أرضعت بلبن الشيخ " ( 2 ) . ومنها ما عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر : " قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام : عن امرأة أرضعت جارية ولزوجها ابن من غيرها أيحل للغلام ابن زوجها أن يتزوج الجارية التي أرضعت فقال : اللبن للفحل " ( 3 ) . ومنها في الصحيح : " عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج امرأة فولدت منه جارية ، ثم ماتت المرأة ، فتزوج أخرى فولدت منه ولدا " ، ثم إنها أرضعت من لبنها غلاما " ، أيحل لذلك الغلام الذي أرضعته أن يتزوج ابنة المرأة التي كانت تحت الرجل قبل المرأة الأخيرة ؟
--> ( 1 ) الوسائل كتاب النكاح باب ( 8 ) من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث ( 3 ) والمقصود من العبد الصالح هو الإمام موسى بن جعفر ( ع ) . ( 2 ) المصدر الآنف الذكر ، باب 6 حديث رقم ( 6 ) . ( 3 ) الوسائل ، كتاب النكاح باب 6 من أبواب ما يحرم الرضاع حديث ( 7 ) .